فصل: فصل: يجوز أن يبتدئ صوم الشهرين من أول شهر‏ ومن أثنائه

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **


فصل‏:‏

وبقي الكلام في الإطعام في أمور ثلاثة‏:‏ كيفيته وجنس الطعام ومستحقه فأما كيفيته فظاهر المذهب أن الواجب تمليك كل إنسان من المساكين القدر الواجب له من الكفارة‏,‏ ولو غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه سواء فعل ذلك بالقدر الواجب أو أقل‏,‏ أو أكثر ولو غدى كل واحد بمد لم يجزئه‏,‏ إلا أن يملكه إياه وهذا مذهب الشافعي وعن أحمد رواية أخرى أنه يجزئه إذا أطعمهم القدر الواجب لهم وهو قول النخعي‏,‏ وأبي حنيفة وأطعم أنس في فدية الصيام قال أحمد‏:‏ أطعم شيئا كثيرا وصنع الجفان وذكر حديث حماد بن سلمة عن ثابت‏,‏ عن أنس وذلك لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏فإطعام ستين مسكينا‏}‏ وهذا قد أطعمهم فينبغي أن يجزئه‏,‏ ولأنه أطعم المساكين فأجزأه كما لو ملكهم ولنا‏,‏ أن المنقول عن الصحابة إعطاؤهم ففي قول زيد وابن عباس وابن عمر‏,‏ وأبي هريرة مد لكل فقير ‏(‏وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لكعب في فدية الأذى‏:‏ أطعم ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين‏)‏ ولأنه مال وجب للفقراء شرعا‏,‏ فوجب تمليكهم إياه كالزكاة فإن قلنا‏:‏ يجزئ اشترط أن يغديهم بستين مدا فصاعدا ليكون قد أطعمهم قدر الواجب وإن قلنا‏:‏ لا يجزئه أن يغديهم فقدم إليهم ستين مدا وقال‏:‏ هذا بينكم بالسوية فقبلوه‏,‏ أجزأ لأنه ملكهم التصرف فيه والانتفاع قبل القسمة وهذا ظاهر مذهب الشافعي وقال أبو عبد الله بن حامد‏:‏ يجزئه وإن لم يقل‏:‏ بالسوية لأن قوله‏:‏ خذوها عن كفارتي يقتضي التسوية لأن ذلك حكمها وقال القاضي‏:‏ إن علم أنه وصل إلى كل واحد قدر حقه أجزأ‏,‏ وإن لم يعلم لم يجزئه لأن الأصل شغل ذمته ما لم يعلم وصول الحق إلى مستحقه ووجه الأول أنه دفع الحق إلى مستحقه مشاعا‏,‏ فقبلوه فبرئ منه كديون غرمائه‏.‏

فصل‏:‏

ولا يجب التتابع في الإطعام نص عليه أحمد‏,‏ في رواية الأثرم وقيل له‏:‏ تكون عليه كفارة يمين فيطعم اليوم واحدا‏,‏ وآخر بعد أيام وآخر بعد حتى يستكمل عشرة‏؟‏ فلم ير بذلك بأسا وذلك لأن الله تعالى لم يشترط التتابع فيه ولو وطئ في أثناء الإطعام لم تلزمه إعادة ما مضى منه وبه قال أبو حنيفة‏,‏ والشافعي وقال مالك‏:‏ يستأنف لأنه وطئ في أثناء كفارة الظهار فوجب الاستئناف كالصيام ولنا أنه وطئ في أثناء ما لا يشترط التتابع فيه‏,‏ فلم يوجب الاستئناف كوطء غير المظاهر منها أو كالوطء في كفارة اليمين‏,‏ وبهذا فارق الصيام‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏[‏ولو أعطى مسكينا مدين من كفارتين في يوم واحد أجزأ في إحدى الروايتين‏]‏

وهذا مذهب الشافعي‏,‏ لأنه دفع القدر الواجب إلى العدد الواجب فأجزأ كما لو دفع إليه المدين في يومين والأخرى‏,‏ لا يجزئه وهو قول أبي حنيفة لأنه استوفى قوت يوم من كفارة فلم يجزئه الدفع إليه ثانيا في يومه كما لو دفعهما إليه من كفارة واحدة فعلى هذه الرواية‏,‏ يجزئه عن إحدى الكفارتين وهل له الرجوع في الأخرى‏؟‏ ينظر فإذا كان أعلمه أنها عن كفارة فله الرجوع وإلا فلا ويتخرج أن لا يرجع بشيء‏,‏ على ما ذكرناه في الزكاة والرواية الأولى أقيس وأصح فإن اعتبار عدد المساكين أولى من اعتبار عدد الأيام‏,‏ ولو دفع إليه ذلك في يومين أجزأ ولأنه لو كان الدافع اثنين أجزأ عنهما‏,‏ فكذلك إذا كان الدافع واحدا ولو دفع ستين مدا إلى ثلاثين فقيرا من كفارة واحدة أجزأه من ذلك ثلاثون ويطعم ثلاثين آخرين‏,‏ وإن دفع الستين من كفارتين أجزأه ذلك على إحدى الروايتين ولا يجزئ في الأخرى إلا عن ثلاثين والأمر الثاني أن المجزئ في الإطعام ما يجزئ في الفطرة‏,‏ وهو البر والشعير والتمر‏,‏ والزبيب سواء كانت قوته أو لم تكن وما عداها فقال القاضي‏:‏ لا يجزئ إخراجه‏,‏ سواء كان قوت بلده أو لم يكن لأن الخبر ورد بإخراج هذه الأصناف على ما جاء في الأحاديث التي رويناها ولأنه الجنس المخرج في الفطرة‏,‏ فلم يجزئ غيره كما لو لم يكن قوت بلده وقال أبو الخطاب‏:‏ عندي أنه يجزئه الإخراج من جميع الحبوب التي هي قوت بلده كالذرة‏,‏ والدخن والأرز لأن الله تعالى قال‏:‏ ‏{‏من أوسط ما تطعمون أهليكم‏}‏ وهذا مما يطعمه أهله فوجب أن يجزئه بظاهر النص وهذا مذهب الشافعي فإن أخرج غير قوت بلده‏,‏ أجود منه فقد زاد خيرا وإن كان أنقص‏,‏ لم يجزئه وهذا أجود‏.‏

فصل‏:‏

والأفضل عند أبي عبد الله إخراج الحب لأنه يخرج به من الخلاف‏,‏ وهي حالة كماله لأنه يدخر فيها ويتهيأ لمنافعه كلها‏,‏ بخلاف غيره فإن أخرج دقيقا جاز لكن يزيد على قدر المد قدرا يبلغ المد حبا أو يخرجه بالوزن لأن للحب ريعا‏,‏ فيكون في مكيال الحب أكثر مما في مكيال الدقيق قال الأثرم‏:‏ قيل لأبي عبد الله‏:‏ فيعطى البر والدقيق‏؟‏ فقال‏:‏ أما الذي جاء فالبر ولكن إن أعطاهم الدقيق بالوزن جاز وقال الشافعي لا يجزئ لأنه ليس بحال الكمال‏,‏ لأجل ما يفوت به من وجوه الانتفاع فلم يجز كالهريسة ولنا قول الله تعالى‏:‏ ‏{‏فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم‏}‏ والدقيق من أوسط ما يطعمه أهله‏,‏ ولأن الدقيق أجزاء الحنطة وقد كفاهم مؤنته وطحنه وهيأه وقربه من الأكل‏,‏ وفارق الهريسة فإنها تتلف على قرب ولا يمكن الانتفاع بها في غير الأكل في تلك الحال‏,‏ بخلاف مسألتنا وعن أحمد في إخراج الخبز روايتان إحداهما يجزئ اختارها الخرقي ونص عليه أحمد في رواية الأثرم‏,‏ فإنه قال‏:‏ قلت لأبي عبد الله‏:‏ رجل أخذ ثلاثة عشر رطلا وثلثا دقيقا وهو كفارة اليمين فخبزه للمساكين‏,‏ وقسم الخبز على عشرة مساكين أيجزئه ذلك‏؟‏ قال ذلك أعجب إلى وهو الذي جاء فيه الحديث أن يطعمهم مد بر‏,‏ وهذا إن فعل فأرجو أن يجزئه قلت‏:‏ إنما قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏إطعام عشرة مساكين‏}‏ فهذا قد أطعم عشرة مساكين وأوفاهم المد قال‏:‏ أرجو أن يجزئه وهذا قول بعض أصحاب الشافعي ونقل الأثرم في موضع آخر‏,‏ أن أحمد سأله رجل عن الكفارة قال‏:‏ أطعمهم خبزا وتمرا‏؟‏ قال‏:‏ ليس فيه تمر قال‏:‏ فخبز‏؟‏ قال‏:‏ لا ولكن برا أو دقيقا بالوزن‏,‏ رطل وثلث لكل مسكين فظاهر هذا أنه لا يجزئه وهو مذهب الشافعي لأنه خرج عن حالة الكمال والادخار فأشبه الهريسة والأول أحسن لأن الله تعالى قال‏:‏ ‏{‏إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم‏}‏ وهذا من أوسط ما يطعم أهله وليس الادخار مقصودا في الكفارة فإنها مقدرة بما يقوت المسكين في يومه‏,‏ فيدل ذلك على أن المقصود كفايته في يومه وهذا قد هيأه للأكل المعتاد للاقتيات وكفاهم مؤنته‏,‏ فأشبه ما لو نقى الحنطة وغسلها وأما الهريسة والكبول ونحوهما فلا يجزئ لأنهما خرجا عن الاقتيات المعتاد إلى حيز الإدام وأما السويق فالصحيح أنه لا يجزئ لذلك ويحتمل أن يجزئ لأنه يقتات في بعض البلدان‏,‏ ولا يجزئه من الخبز والسويق أقل من شيء يعمل من مد فإن أخذ مد حنطة أو رطلا وثلثا من الدقيق‏,‏ وصنعه خبزا أجزأه وقال الخرقي‏:‏ يجزئه رطلان قال القاضي‏:‏ المد يجيء منه رطلان وذلك لأن الغالب أن رطلين من الخبز لا تكون إلا من مد وذلك بالرطل الدمشقي خمس أواق وأقل من خمس أوقية‏,‏ وهذا في البر فأما إن كان المخرج من الشعير فلا يجزئه إلا ضعف ذلك‏,‏ على ما قررناه‏.‏

فصل‏:‏

ولا تجزئ القيمة في الكفارة نقلها الميموني والأثرم وهو مذهب الشافعي وخرج بعض أصحابنا من كلام أحمد رواية أخرى‏,‏ أنه يجزئه وهو ما روى الأثرم أن رجلا سأل أحمد قال أعطيت في كفارة خمسة دوانيق‏؟‏ فقال‏:‏ لو استشرتني قبل أن تعطي لم أشر عليك‏,‏ ولكن أعط ما بقي من الأثمان على ما قلت لك وسكت عن الذي أعطى وهذا ليس برواية وإنما سكت عن الذي أعطى ‏[‏لأنه‏]‏ مختلف فيه فلم ير التضييق عليه فيه الأمر الثالث‏,‏ أن مستحق الكفارة هم المساكين الذين يعطون من الزكاة لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏إطعام ستين مسكينا‏}‏ والفقراء يدخلون فيهم لأن فيهم المسكنة وزيادة ولا خلاف في هذا فأما الأغنياء فلا حق لهم في الكفارة‏,‏ سواء كانوا من أصناف الزكاة كالغزاة والمؤلفة أو لم يكونوا‏,‏ لأن الله تعالى خص بها المساكين واختلف أصحابنا في المكاتب فقال القاضي في ‏(‏المجرد‏)‏ وأبو الخطاب‏,‏ في ‏(‏ الهداية ‏)‏‏:‏ لا يجوز دفعها إليه وهو مذهب الشافعي وقال الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في ‏(‏ مسائلهما ‏)‏‏:‏ يجوز الدفع إليه وهو مذهب أبي حنيفة‏,‏ وأبي ثور لأنه يأخذ من الزكاة لحاجته فأشبه المسكين ووجه الأولى أن الله تعالى خص بها المساكين والمكاتبون صنف آخر‏,‏ فلم يجز الدفع إليهم كالغزاة والمؤلفة ولأن الكفارة قدرت بقوت يوم لكل مسكين‏,‏ وصرفت إلى من يحتاج إليها للاقتيات والمكاتب لا يأخذ لذلك فلا يكون في معني المسكين ويفارق الزكاة‏,‏ فإن الأغنياء يأخذون منها وهم الغزاة والعاملون عليها‏,‏ والمؤلفة والغارمون ولأنه غني بكسبه أو بسيده‏,‏ فأشبه العامل ولا خلاف بينهم في أنه لا يجوز دفعها إلى عبد لأن نفقته واجبة على سيده وليس هو من أصناف الزكاة ولا إلى أم ولد لأنها أمة نفقتها على سيدها‏,‏ وكسبها له ولا إلى من تلزمه نفقته وقد ذكرنا ذلك في الزكاة وفي دفعها إلى الزوج وجهان بناء على دفع الزكاة إليه ولا يجوز دفعها إلى كافر وبهذا قال الشافعي وخرج أبو الخطاب وجها في إعطائهم‏,‏ بناء على الرواية في إعتاقهم وهو قول أبي ثور وأصحاب الرأي لأن الله تعالى قال‏:‏ ‏{‏إطعام عشرة مساكين‏}‏ وأطلق فيدخلون في الإطلاق ولنا أنه كافر فلم يجز الدفع إليه‏,‏ كمساكين أهل الحرب وقد سلمه أصحاب الرأي والآية مخصوصة بأهل الحرب‏,‏ فنقيس عليهم سائر الكفار ويجوز صرفها إلى الكبير والصغير‏,‏ إن كان ممن يأكل الطعام وإذا أراد صرفه إلى الصغير فإنه يدفعه إلى وليه يقبض له فإن الصغير لا يصح منه القبض فأما من لا يأكل الطعام‏,‏ فظاهر كلام الخرقي أنه لا يجوز الدفع إليه لأنه لا يأكله فيكون بمنزلة دفع القيمة وقال أبو الخطاب‏:‏ يجزئ لأنه مسكين يدفع إليه من الزكاة فأشبه الكبير وإذا قلنا‏:‏ يجوز الدفع إلى المكاتب‏,‏ جاز للسيد الدفع من كفارته إلى مكاتبه لأنه يجوز أن يدفع إليه من زكاته

فصل‏:‏

ويجوز دفع الكفارة إلى من ظاهره الفقر فإن بان غنيا فهل تجزئه‏؟‏ فيه وجهان بناء على الروايتين في الزكاة وإن بان كافرا‏,‏ أو عبدا لم يجزئه وجها واحدا

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ومن ابتدأ صوم الظهار من أول شعبان‏,‏ أفطر يوم الفطر وبنى وكذلك إن ابتدأ من أول ذي الحجة‏,‏ أفطر يوم النحر وأيام التشريق وبنى على ما مضى من صيامه وجملة ذلك أنه إذا تخلل صوم الظهار زمان لا يصح صومه عن الكفارة مثل أن يبتدئ الصوم من أول شعبان‏,‏ فيتخلله رمضان ويوم الفطر أو يبتدئ من ذي الحجة فيتخلله يوم النحر وأيام التشريق‏,‏ فإن التتابع لا ينقطع بهذا ويبني على ما مضى من صيامه وقال الشافعي‏:‏ ينقطع التتابع ويلزمه الاستئناف لأنه أفطر في أثناء الشهرين بما كان يمكنه التحرز منه‏,‏ فأشبه إذا أفطر بغير ذلك أو صام عن نذر أو كفارة أخرى ولنا أنه زمن منعه الشرع عن صومه في الكفارة‏,‏ فلم يقطع التتابع كالحيض والنفاس فإن قال‏:‏ الحيض والنفاس غير ممكن التحرز منه قلنا‏:‏ قد يمكن التحرز من النفاس بأن لا تبتدئ الصوم في حال الحمل ومن الحيض إذا كان طهرها يزيد على الشهرين‏,‏ بأن تبتدئ الصوم عقيب طهرها من الحيضة ومع هذا فإنه لا ينقطع التتابع به ولا يجوز للمأموم مفارقة إمامه لغير عذر‏,‏ ويجوز أن يدخل معه المسبوق في أثناء الصلاة مع علمه بلزوم مفارقته قبل إتمامها ويتخرج في أيام التشريق رواية أخرى أنه يصومها عن الكفارة‏,‏ ولا يفطر إلا يوم النحر وحده فعلى هذا إن أفطرها استأنف لأنها أيام أمكنه صيامها في الكفارة ففطرها يقطع التتابع كغيرها إذا ثبت هذا‏,‏ فإنه إن ابتدأ الصوم من أول شعبان أجزأه صوم شعبان عن شهر ناقصا كان أو تاما وأما شوال‏,‏ فلا يجوز أن يبدأ به من أوله لأن أوله يوم الفطر وصومه حرام فيشرع في صومه من اليوم الثاني‏,‏ ويتمم شهرا بالعدد ثلاثين يوما وإن بدأ من أول ذي الحجة إلى آخر المحرم قضى أربعة أيام وأجزأه لأنه بدأ بالشهرين من أولهما ولو ابتدأ صوم الشهرين من يوم الفطر‏,‏ لم يصح صوم يوم الفطر وصح صوم بقية الشهر وصوم ذي القعدة‏,‏ ويحتسب له بذي القعدة ناقصا كان أو تاما لأنه بدأه من أوله وأما شوال فإن كان تاما صام يوما من ذي الحجة‏,‏ مكان يوم الفطر وأجزأه وإن كان ناقصا‏,‏ صام من ذي الحجة يومين لأنه لم يبدأه من أوله وإن بدأ بالصيام من أول أيام التشريق وقلنا‏:‏ يصح صومها عن الفرض فإنه يحتسب له بالمحرم ويكمل صوم ذي الحجة بتمام ثلاثين يوما من صفر وإن قلنا‏:‏ لا يصح صومها عن الفرض صام مكانها من صفر‏.‏

فصل‏:‏

ويجوز أن يبتدئ صوم الشهرين من أول شهر‏,‏ ومن أثنائه لا نعلم في هذا خلافا لأن الشهر اسم لما بين الهلالين ولثلاثين يوما فأيهما صام فقد أدى الواجب‏,‏ فإن بدأ من أول شهر فصام شهرين بالأهلة أجزأه ذلك‏,‏ تامين كانا أو ناقصين إجماعا وبهذا قال الثوري وأهل العراق‏,‏ ومالك في أهل الحجاز والشافعي وأبو ثور‏,‏ وأبو عبيد وغيرهم لأن الله تعالى قال‏:‏ ‏{‏فصيام شهرين متتابعين‏}‏ وهذان شهران متتابعان وإن بدأ من أثناء شهر فصام ستين يوما أجزأه‏,‏ بغير خلاف أيضا قال ابن المنذر‏:‏ أجمع على هذا من نحفظ عنه من أهل العلم فأما إن صام شهرا بالهلال وشهرا بالعدد فصام خمسة عشر يوما من المحرم‏,‏ وصفر جميعه وخمسة عشر يوما من ربيع فإنه يجزئه‏,‏ سواء كان صفر تاما أو ناقصا لأن الأصل اعتبار الشهور بالأهلة لكن تركناه في الشهر الذي بدأ من وسطه لتعذره ففي الشهر الذي أمكن اعتباره يجب أن يعتبر وهذا مذهب الشافعي‏,‏ وأصحاب الرأي ويتوجه أن يقال‏:‏ لا يجزئه إلا شهران بالعدد لأننا لما ضممنا إلى الخمسة عشر من المحرم خمسة عشر من صفر فصار ذلك شهرا صار ابتداء صوم الشهر الثاني من أثناء شهر أيضا وهذا قول الزهري‏.‏

فصل‏:‏

فإن نوى صوم شهر رمضان عن الكفارة لم يجزئه عن رمضان‏,‏ ولا عن الكفارة وانقطع التتابع حاضرا كان أو مسافرا لأنه تخلل صوم الكفارة فطر غير مشروع وقال مجاهد‏,‏ وطاوس‏:‏ يجزئه عنهما وقال أبو حنيفة‏:‏ إن كان حاضرا أجزأه عن رمضان دون الكفارة لأن تعيين النية غير مشترط لرمضان وإن كان في سفر‏,‏ أجزأه عن الكفارة دون رمضان وقال صاحباه‏:‏ يجزئ عن رمضان دون الكفارة سفرا وحضرا ولنا أن رمضان متعين لصومه‏,‏ محرم صومه عن غيره فلم يجزئه عن غيره كيومي العيدين‏,‏ ولا يجزئ عن رمضان لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى‏)‏ وهذا ما نوى رمضان فلا يجزئه‏,‏ ولا فرق بين الحضر والسفر لأن الزمان متعين وإنما جاز فطره في السفر رخصة فإذا تكلف وصام‏,‏ رجع إلى الأصل فإن سافر في رمضان المتخلل لصوم الكفارة وأفطر لم ينقطع التتابع لأنه زمن لا يستحق صومه عن الكفارة فلم ينقطع التتابع بفطره كالليل‏.‏